كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

أبي حنيفة (¬1) وأحمد (¬2) والمحكى عند الترمذي عن الشافعي. واحتج هؤلاء بحديث سلمان، [أنه] ليس فيه أكثر من قوله: أجل، لقد نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة بغائط أو بول (¬3).
¬__________
(¬1) والقول الثاني بمنع الاستقبال والاستدبار مطلقًا، وهو المشهور عنه كما تقدم، فيكون هذا القول خلاف المشهور عنه، وقد عزاه إليه ابن العربي/ عارضة الأحوذي 1/ 26، والنووي/ شرح مسلم له 2/ 275 مع إرشاد الساري والمجموع 2/ 81 والأبي/ إكمال إكمال المُعلم بشرح صحيح مسلم له 2/ 41، والعيني/ عمدة القاري 2/ 278.
(¬2) ذكر هذا الترمذي عنه في صدر الباب ص 450 وروى عنه أبو داود منع الاستقبال مطلقًا/ مسائل أبي داود لأحمد/ 2 باب استقبال القبلة بالبول، ومقتضى ذلك إجازته الاستدبار مطلقًا، وقد صرح بعزو منع الاستقبال مطلقًا، وجواز الاستدبار مطلقًا إلى أحمد في إحدى الروايتين، كل من ابن العربي/ عارضة الأحوذي 1/ 26 والنووي في شرح مسلم 2/ 275 مع القسطلاني، أما في المجموع فذكر أنها رواية عن أحمد/ المجموع 2/ 81 وذكر ابن هبيرة أن هذه رواية ثالثة/ الافصاح لابن هبيرة 1/ 76 وذلك مراعاة لأن مجموع الروايات عن أحمد في كل من الاستقبال والاستدبار زادت على روايتين، ولذا ذكر أبو عمر بن قدامة أن لأحمد في استدبار الكعبة بالبول والغائط ثلاث روايات: إحداها: الجواز المطلق المذكور ضمن هذا القول، وثانيها: المنع المطلق، وثالثها: الجواز في البنيان والمنع في غيره/ الشرح الكبير له 2/ 88، 89 ويلاحظ أن الأخيرين قد دخلا ضمن ما تقدم نسبته لأحمد من الأقوال في الأصل.
(¬3) تقدم تخريج الحديث ص 456 هامش رقم 3، وقد ذكر النووي والشوكاني استدلال أصحاب هذا القول عمومًا بحديث سلمان هذا/ شرح النووي على مسلم 2/ 270، 271 مع ارشاد الساري، ونيل الأوطار 1/ 96، ولكن الأبي عزا الاستدلال به إلى أبي حنيفة فقط، وذكر أن وجه الاستدلال قصره على =

الصفحة 588