كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

وإن (¬1) كان في الصحراء ولم يستتر بشيء، حَرُم عليه استقبال القبلة واستدبارها، لما روى أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول؛ ولكن شرقوا، أو غربوا (¬2).
وروى أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط لا يستقبل القبلة (¬3).
ولا يحرم ذلك في البناء -وإن كان الخبر مطلقًا- خلافًا لأبي حنيفة، وذلك لما رُوي عن ابن عمر -[رضي الله عنهما] (¬4) - قال: رقيتُ السطح مرة، فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالسًا على لَبِنَتين، مستقبلًا بيت المقدس (¬5)، ومن استقبل ببيت المقدس بالمدينة، فقد استدبر الكعبة.
وعن جابر قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن
¬__________
(¬1) في المطبوع "إذا"/ فتح العزيز 1/ 458.
(¬2) هذا الحديث في المطبوع متأخر عن الذي بعده/ فتح العزيز 1/ 459، وهو حديث الباب في الترمذي، وقد تقدم تخريجه ص 450 ت، وانظر التلخيص الحبير لابن حجر 1/ 459 بهامش فتح العزيز 1/ 459.
(¬3) تقدم تخريج الحديث ص 450 هامش 8، وانظر التلخيص الحبير/ الموضع السابق.
(¬4) زيادة من المطبوع 1/ 459.
(¬5) إلى هنا لفظ حديث ابن عمر كما سيأتي في الباب التالي، وما بعده من كلام الرافعي، وذكر مثله الخطابي في تعليل النهي عن استقبال بيت المقدس/ معالم السنن 1/ 21.

الصفحة 591