كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

تستقبل القبلة بفروجنا ثم رأيته -قبل موته بعام- مُستقبل القبلة (¬1).
5 - ومذهب خامس: وهو جواز الاستدبار دون الاستقبال، في البنيان خاصة، وهو مروي عن الامام أبي حنيفة (¬2).
6 - ومذهب سادس: وهو تحريم الاستقبال، والاستدبار للقبلتين: الكعبة، وبيت المقدس. نقل عن النخعي (¬3)
¬__________
(¬1) سيأتي الحديث في الباب التالي عند الترمذي، وانظر النص من أول قول الرافعي: "الثالث" إلى هنا في فتح العزيز 1/ 458 - 460، ولم ينبه المؤلف على انتهاء نقله عن الرافعي هنا، ولكنه بعد ذكر بقية الآراء عاد إلى ذكر بقية كلام الرافعي هذا كما سيأتي، وهذا يشعر القارئ بأن بقية الأراء ذكرها الرافعي أيضًا وليس الأمر كذلك كما يعرف من مراجعة كلام الرافعي في موضعه.
(¬2) الذي ذكره ابن حجر، والعيني -وهو من الأحناف العارفين بالمذهب- أن هذا القول مروي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، لا عن أبي حنيفة نفسه، وذكر أن دليل هذا القول هو ظاهر حديث ابن عمر، حيث صرح فيه بأنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- مستدبر الكعبة، مستقبل الشام/ انظر فتح الباري 1/ 246 وعمدة القاري 2/ 278، 279.
وقد نقله الشوكاني عن الفتح، ورده بأن دليله وهو حديث ابن عمر فِعْل للرسول -صلى الله عليه وسلم- فلا يعارِض ولا ينسخ النهي العام كما في حديث أبي أيوب وغيرِه/ انظر نيل الأوطار 1/ 96.
(¬3) عزاه إلى ابراهيم النخعي، ابن عبد البر/ التمهيد 1/ 305 وابن حجر العسقلاني، والعيني، وذكرا أن مستند هذا القول حديث معقل الأسدي السابق ذكره ص 453 أصل وت. وانظر الفتح 1/ 246 وعمدة القاري 2/ 279، وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا القول من وجهين:
أولهما: أن حديث معقل هذا ضعيف؛ لأن في سنده راويًا مجهول الحال -يعني أبا زيد مولى ثعلبة، الراوي له عن معقل، كما تقدم عند تخرجه ص 453 ت هامش رقم 4. =

الصفحة 592