كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

وغيره (¬1).
¬__________
= ثانيهما: على تقدير صحة الحديث، فالمراد به أهل المدينة ومن على سَمْتِها، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة، لا استقبال بيت المقدس/ فتح الباري 1/ 246، ونقل الشوكاني هذين الوجهين عن الفتح وأقرهما/ نيل الأوطار 1/ 96.
(¬1) ذكر منهم ابن عبد البر وابن حجر والعيني: "محمد بن سيرين/ التمهيد 1/ 305 فتح الباري وعمدة القاري/ الموضعين السابقين، والذي رواه عنه ابن أبي شيبة. كراهة استقبال إحدى القبلتين فقط، دون الاستدبار/ مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطهارات - باب في استقبال القبلة بالغائط والبول 1/ 151.
وعزاه ابن عبد البر إلى مجاهد/ التمهيد 1/ 305 ونقل الشوكاني عن "البحر" عزوه إلى عطاء والزهري والمنصور بالله/ نيل الأوطار 1/ 96 وعزاه ابن حجر أيضًا إلى بعض الشافعية/ الفتح 1/ 246.
ولهذا عارض ابن حجر والعيني دعوى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، لأن مخالفة هؤلاء تنقض دعوى الإجماع/ انظر فتح الباري 1/ 246 وعمدة القاري 2/ 279 وأقر ذلك الشوكاني/ نيل الأوطار 1/ 96.
وقد ذكر ابن حجر والعيني والشوكاني أن أصحاب هذا القول استدلوا بحديث معقل الأسدي في النهي عن استقبال القبلتين ببول أو غائط/ الفتح 1/ 246 والعمدة 2/ 279 ونيل الأوطار 1/ 96.
ثم تعقب ابن حجر وتبعه الشوكاني - القول المذكور بأمرين:
أحدهما: أن حديث معقل المستدل له به، ضعيف، ومقتضى ذلك رد هذا القول كلية.
وثانيهما: على فرض صحة الحديث فهو خاص بأهل المدينة ومن على سَمْتِها =

الصفحة 593