كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= فقط؛ لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبار الكعبة، والعلة استدبار الكعبة، لا استقبال بيت المقدس/ فتح الباري 1/ 246 ونيل الأوطار 1/ 96.
أما النووي فذكر عن الأصحاب من الشافعية أنه لا يَحرُم استقبال أو استدبار بيت المقدس لا في بناء، ولا في صحراء، وإنما يكره ذلك، لكونه كان قبلة لنا، وأجابوا عن حديث معقل بأمريين:
أحدهما: ما تقدم من تخصيصه بأهل المدينة ومَن على سَمْتها ... إلخ.
والثاني: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان قِبْلة، ثم نهى عن الكعبة حين صارت قِبلة فجمعهما الراوي/ المجموع 2/ 80.
ويمكن الجواب عما ذكره ابن حجر ومن تبعه والأصحاب من الشافعية بما يلي:
1 - إن حديث معقل وإن لم يكن إسناده بذاته جيدًا كما قال النووي، ولا حسنًا كما ذكر غيره، فإن له من الشواهد -كما سيأتي ما يرقيه إلى درجة الحسن لغيره على الأقل/ انظر 396، 397 والمجموع للنووي 2/ 80 والتيسير للمناوي شرح الجامع الصغير 2/ 477 وبذلك يمكن الاحتجاج به كغيره من أحاديث النهي، وذلك على التفصيل الآتي ذكره عن النووي.
2 - أن ما ذكره ابن حجر والأصحاب من تخصيص النهي بالنسبة لبيت المقدس بأهل المدينة وما شابهها.
وما ذكره الأصحاب وحدَهُم من أن الجمع بين القبلتين في النهي من تصرف الراوي، هذان الأمران قال عنهما النووي: هذان تأويلان مشهوران للأصحاب، ولكن في كل منهما ضعف.
ثم قال: والظاهر المختار أن النهي (يعني عن استقبال القبلتين) وقع في وقت واحد، وأنه عام لكلتيهما في كل مكان، ولكنه في الكعبة نهى تحريم في بعض الأحوال على ما سبق (يعني كما في القول الثالث مما ذكره المؤلف) وفي بيت المقدس: كونُه كان قبلة فبقيت له حُرمة الكعبة، وقد اختار الخطابي هذا التأويل، فإن قيل: =

الصفحة 594