كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

وإن أحوجه البنيان إلى الاستقبال أو عَكْسِه جاز. هذا، أو معناه" (¬1).
9 - ومنهم من تَوقَّف (¬2).
¬__________
(¬1) ذكر ابن العربي قول ابن عمر والشافعي ومالك بمنع الاستقبال والاستدبار في الصحراء، ثم قال: وروى عن مالك أن ذلك -يعني المنع- في موضع يقدر على الانحراف فيه، فأما المواضع التي قد عُمِلت على ذلك، فلا بأس به/ عارضة الأحوذي 1/ 24، فلعل هذا مقصود المؤلف بقوله: "وبعضهم يشير" إلخ.
(¬2) من قول المؤلف قبل هذا: "و"مذهب خامس" إلى هنا، ليس من كلام الرافعي، ولم ينبه المؤلف على هذا، والمراد هنا التوقف في الأخذ بأي من أحاديث الباب، لتخالفها، منعًا، وترخيصًا، وهذا التوقف يؤول إلى إباحة الاستقبال والاستدبار مطلقًا، وقد أشار إلى ذلك غير واحد من العلماء، فالحازمي ذكر القول بترخيص الاستقبال والاستدبار مطلقًا، وأتبعه بتفصيل وِجْهة القائلين به فقال: ثم القائلون بالرخصة اختلفوا، فمنهم من قال: الأخبار في هذا الباب جاءت مختلفة فيجب إيقافها، وترك الأشياء على الإباحة التي كانت، حكى ذلك ابن المنذر، ومنهم من قال: الأحاديث الأول التي مر ذكرها -يعني الدالة على المنع- منسوخة/ الاعتبار للحازمي/ 38، ونحو هذا ذكر ابن عبد البر/ التمهيد 1/ 310، 311.
وذكر النووي القول بالجواز مطلقًا، كما تقدم "في القول الثاني في الأصل، ثم قال: "واحتج من أباح مطلقًا بحديثي جابر وعائشة، قالوا: وهما ناسخان للنهي، قالوا: ولأن الأحاديث تعارضت فرجعنا إلى الأصل/ المجموع 2/ 82 فتح الباري 1/ 246.
أقول: وقد تقدم رد القول بالنسخ، وقال ابن العربي: لا نُسلم أن الأصل الإِباحة/ عارضة الأحوذي 1/ 27.

الصفحة 599