كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

يصلي يكون خارجًا عنها، فيحول البناء بينه وبين المصلِّي، وليس السببُ مجردَ احترام الكعبة (¬1).
وقد نُقِل ما ذكروه عن ابن عمر وعن الشعبي (¬2) -رضي الله عنهما- انتهى ما ذكره (¬3).
وليس فيه التفرقة بين الاستقبال مطلقًا والاستدبار مطلقًا (¬4)، وفيه التصريح بالعلة، والتعليل بها لا يناسب هذا المذهب الرابع بوجه (¬5).
وقول الرافعي: "إن كان في بناء أو بين يديه ساتر، فالأولى أنه لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها".
¬__________
(¬1) تقدم أن الراجح هو التعليل بحرمة الكعبة، خلافًا لهذا الذي نقله الرافعي عن الأصحاب من الشافعية ص 584 ت.
(¬2) إن كان المراد بـ (ما ذكروه) نفس القول بالجواز في الأبنية والمنع في الصحراء فمسلَّم/ انظر التمهيد 1/ 308 وإن كان المراد ما ذكره الأصحاب من التعليل لمنع الاستقبال في الصحراء، فهذا مروي عن الشعبي وحده، كما تقدم تخريجه عنه ص 584 ت، وقد نبه على هذا الحافظ ابن حجر/ التلخيص الحبير 1/ 460، 461 بهامش المجموع وفتح العزيز.
(¬3) يعني الرافعي في فتح العزيز، كما تقدم في بداية النقل ص 589، ويلاحظ أن المؤلف قد أدخل ذكر الأقوال من الخاص إلى التاسع في أثناء ما نقله عن الرافعي، كما أشرت من قبل، ومن قوله فيما سبق: و"سبب المنع" الى هنا بقية كلام الرافعي الأول.
(¬4) يعني كما جاء في هذا القول الرابع الذي عزاه الترمذي إلى الشافعي كما تقدم، لكن فيه التفرقة بين الصحاري بدون ساتر، وبين الأبنية وما في حكمها من السواتر.
(¬5) لأنه لم يفرق في المنع بين الصحاري، وبين الأبنية والسواتر، كما أشرت.

الصفحة 601