كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

قال الشيخ محيي الدين: قال جماعة من أصحابنا: هو مكروه، ولم يذكر الجمهور الكراهة.
والمختار أنه: إن كان عليه مشقة في تكلُّف (¬1) التحرف عن القبلة، فلا كراهة، وإن لم تكن مشقة للأولى تجنبُه، للخروج من خلاف العلماء، ولا تطلق عليه الكراهة، للأحاديث الصحيحة [فيه] (¬2) والله أعلم.
قوله (¬3): "إن كان عليه مشقة فلا كراهة"، يقتضي ثبوت الكراهة حيث لا مشقة، ثم قوله: "وإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه" لا يقتضي ثبوت الكراهة حيث لا مشقة، ليفرق بين أولوية الفعل، وثبوت الكراهة في الترك، لا سيما وقد أتبع التجنب المطلوب، كونَه مسببًا عن الخروج من خلاف العلماء. وربما يقتضي ذلك [أن] (¬4) لا كراهة عنده لذاته فتأمَّلْه.
¬__________
(¬1) بالأصل "تكليف" وما أثبته من شرح النووي على مسلم 2/ 272 مع القسطلاني.
(¬2) ليست بالأصل وأثبتها من شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق، وقد حدد في المجموع أن القائل بالكراهة صراحة هو "المتولى" وأن إمام الحرمين قال: الأدب أن يَتَوقَّى الاستقبالَ والاستدبار، ثم قرر النووي: أن المختار عدم الكراهة كما هنا، وأن الأدب والأفضل الميلُ عن القبلة إذا أمكن بلا مشقة/ المجموع 2/ 79.
(¬3) يعني قول الشيخ محيي الدين (النووي) كما تقدم ذكره له.
(¬4) ليست بالأصل وتوضيح المعنى يَقْتضَيها.

الصفحة 602