كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

والحديث دلّ على المنع من استقبال القبلة لغائط أو بول (¬1).
قال شيخنا الإِمام أبو الفتح القُشيري -يرحمه الله-: هذه الحالة تتضمن أمرين:
أحدهما: خروج الخارج المُستقذَر (¬2)، والثاني: كشف العورة.
فمن الناس من قال: المنع للخارج؛ لمناسبته لتعظيم القبلة عنده (¬3).
¬__________
(¬1) والمنع من استدبارها أيضًا كما هو ظاهر لفظه، وقد قرره شيخ المؤلف ابن دقيق العيد الذي سيأتي النقل عنه/ انظر إحكام الأحكام له 1/ 51؛ إلا أن المؤلف اقتصر على ذكر المنع من الاستقبال؛ لأنه هو الذي علق به شيخه أيضًا ما سيأتي في الأصل من بيان محل علة النهي عن الاستقبال للقبلة في حالة قضاء الحاجة.
(¬2) عبارة الأبي "النجس"/ شرح الأبي على مسلم 2/ 42 وهو أظهر في المنع، وكذا عبر ابن حجر والعيني "بمواجهة القبلة بالنجاسة"/ الفتح 1/ 246 والعمدة 25/ 279.
(¬3) في أكثر من طبعة من الإِحكام "عنه" أي عن الخارج المستقذر/ انظر الإحكام 1/ 47 ط الشعب، نشر عالم الفكر بمصر وص 15 من الطبعة الهندية، وقد أيد ابن حجر هذا بما في بعض روايات حديث أبي أيوب وغيره من تقييد النهي عن الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط، وبحديث جابر بلفظ "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء" فدل ذلك على اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة، لإِكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة/ الفتح 1/ 246، أقول: لكن حديث جابر نهى عن الاستدبار أيضًا بذلك، مع عدم وجود المواجهة.

الصفحة 603