كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

ومنهم من قال: المنع لكشف العورة (¬1).
وينبني على هذا الخلافِ، الخلافُ (¬2)، في جواز الوطء مُسقبَل القبلة، مع كشف العورة؛ فمن عَلل بالخارج، أباحه، إذ لا خارج (¬3)، ومَن عَلل بالعورة منعه (¬4). انتهى ما قاله (¬5).
وهو حَسن، لو كان المعلِّل بكشف العورة موافِقًا له على الحكم الذي أشار إليه؛ لكن ليس كذلك؛ فقد قال الشيخ محيي الدين
¬__________
(¬1) قال ابن حجر: وكان قائله تمسك برواية في الموطأ "لا تستقبلوا القبلة بفروجكم"، ولكنها محمولة على المعنى الأول، أي حال قضاء الحاجة، جمعًا بين الروايتين، والله أعلم/ فتح الباري 1/ 246، والموطأ - كتاب القبلة - باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان يريد حاجته 4/ 85 مع أوجز المسالك، ولفظ الرواية "بفرجه".
قال الكاندَهْلَوِي: الأوجه عندي، أن زيادة "بفرجه" ليست للإشارة إلى مثار النهي ليُحتاج إلى الجمع بين الروايات، بل إشارة إلى أن المعتبر هاهنا الاستقبال بالفرج، بخلاف الصلاة، فإن المعتبر فيها الاستقبال بالصدر، فلو استقبل القبلة بصدره، وحول ذكره عنها وبال لم يُكره، بخلاف عكسه، فالمعتبر الاستقبال بالفرج/ انظر أوجز المسالك للكاندهْلَوِي 4/ 86.
(¬2) في الإحكام "خلافهم"/ انظر الموضع السابق في الطبعتين، ولكن الناسخ للأصل وضع فوق ما فيه علامة "صح" هكذا، للإشارة إلى تأكده منها في الأصل الذي نقل عنه.
(¬3) عبارة الأُبي "لعدم ظهور الخارج" وهو الصواب، لأن الوطء من لوازمه خروج المنى، وإن لم يكن ظاهرًا خارج الفرج/ شرح الأُبي على مسلم 2/ 41.
(¬4) وكذا غيره مما تظهر فيه العورة كالختان، والأستحداد/ انظر الفتح 1/ 246 وأوجز المسالك 4/ 85.
(¬5) إحكام الأحكام 1/ 47.

الصفحة 604