كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

-رحمه الله-: يجوز الجماع في الصحراء، والبنيان مستقبلَ القبلة (¬1)، هذا مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد، وداود [الظاهري] (¬2) واختلف فيه أصحاب مالك: فجوزه ابن القاسم، وكرهه ابنُ حبيب.
والصواب: الجواز، فإن التحريم إنما يَثبُت بالشرع، ولم يرد فيه نهي، والله أعلم (¬3).
وكذلك/ أيضًا قالوا (¬4): إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارَها، حالة خروج البول والغائط، ثم أراد الاستقبال، أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز (¬5).
فهؤلاء المبيحون للوطء هم المعللون بكشف العورة، كما حكى الرافعي عنهم (¬6)، فلا يَحْسُن أن يُورَد هذا نقلًا، ولكن يَحسن أن يُورَد إلزامًا في المسألتين.
وأما ما حكاه الشيخ محيي الدين، من مذهب مالك، فيحتاج إلى تنقيح: قال ابن شاس (¬7): وفي جواز الاستقبال والاستدبار -مع
¬__________
(¬1) في شرح النووي المطبوع "مستقبل القبلة" فقدمة، حيث ذُكِرت بعد كلمة "الجماع" 2/ 272 مع القسطلاني.
(¬2) ليست بالأصل، وأثبتها من شرح النووي/ الموضع السابق.
(¬3) شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.
(¬4) أي الشافعية/ انظر شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.
(¬5) المصدر السابق.
(¬6) انظر ص 600 أصل.
(¬7) انظر الأُبي 2/ 41.

الصفحة 605