كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

وجود الساتر -وإن لم تكن مراحيض- ومَنعِهما روايتان، سببهما: هل النهي لحُرمة المصلِّين، أو لِحَق أو لحق القبلة؟
وهل ينزل الوطء منزلة قضاء الحاجة، أو يجوز مطلقًا، مستقبلًا ومستدبرًا؛ قولان، مثارهما: هل النهي للعورة، فيستويان؛ أو للخَارج، فيفترقان؟ وحكى ابن سابق عن ابن حبيب: أنه لا يجوز في صحراء، ولا بنيان.
وهذا هو المسلك الذي سلكه شيخنا القشيري -رحمه الله تعالى (¬1) -؛ ولكنه أطلق في موضع التقييد، وفيما حكاه النووي عن ابن حبيب: الكراهة (¬2)، وابن شاس، يحكي عن ابن سابق عنه عدم الجواز.
وفي الأحاديث السابقة في الباب، حديث مَعقِل: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي أن نَستقبِل القبلتين" (¬3).
قيل: أراد "بالقبلتين: الكعبة وبيت المقدس" (¬4).
¬__________
(¬1) في كلامه السابق نقل المؤلف له.
(¬2) المجموع 2/ 80.
(¬3) تقدم الحديث وتخريجه وبيانُ ضعف إسناده، لجهالة حال راويه عن مَعقِل، كلما سيأتي في كلام المؤلف بعد سطور؛ لكن سيأتي قريبًا أيضًا ذكره شاهدًا له من حديث عمرو العجلاني، كما أني سأذكر متابعًا لهذا الشاهد في التعليق عليه، ثم أذكر شاهدًا آخر، وأبين أن الحديث بمجموع الطرق يكون حسنًا على الأقل، فيُحتَج به في النهي عن استقبال القبلتين؛ على التفصيل الذي اختاره النووي كما قدمته ص 595 ت.
(¬4) ذكر ذلك الخطابي/ معالم/ السنن 1/ 20.

الصفحة 606