كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= عبد الله بن نافع التي اقتصر المؤلف على الاستشهاد بها لحديث معقل، وبمجموع الطريقين إلى جانب طريق الحديث عن مَعْقل يتقوى تحسينه، كما تقدم.
وله أيضًا شاهد آخر موقوف على ابن عمر، أخرجه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السَّخْتياني، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن تستقبل القبلتان بالفروج،/ المحلى 1/ 259 وهذا الأثر فيه ضعف، لأنه من رواية حماد بن سلمة عن أيوب وهو السّخْتياني. وقد ضُعفَ حماد في روايته عن أيوب/ انظر شرح علل الترمذي لابن رجب 1/ 128، 2/ 674، 675.
وقد قال ابن حزم عقب أثر ابن عمر هذا: لا نرى ذلك في بيت المقدس؛ لأن النهي عن ذلك لم يصح/ المُحَلى 1/ 259، والذي يَبدُو لي أن ابن عمر لم يقل بكراهة استقبال القبلتين عند الحاجة عن اجتهاد منه؛ لأنه تقدم في حديث عمرو العَجلاني أن ولده قد حدث به ابن عمر كما قرر ذلك نافع نفسه، وهو الراوي للموقوف عن ابن عمر، فقد قال: نافع: سمعت عبد الرحمن بن عمرو العَجلاني حدث ابن عمر عن أبيه أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهي أن يُسَتْقبلَ شيء من القبلتين بغائط أو بول/ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم/ ل 226.
فكأن قول ابن عمر الذي أخرجه ابن حزم في حكم المرفوع، وهو مع ضعف سنده -كما أشرت- يصفح شاهدًا لحديثي معقل وعمرو العَجلاني، وبمجموع ذلك يكون حديث كل منهما حسنًا لغيره، وصالحًا للاحتجاج به. وذلك على التفصيل الذي اختاره النووي كما قدمت ذكره ص 595 ت ونحوه في التيسير شرح الجامع الصغير للمناوي 2/ 477.
هذا وقد ورد حديث عمرو العَجْلاني المذكور. بلفظ النهي عن استقبال "القبلة" بدل "القبلتين"، فقد رواه هكذا عن مالك عن نافع سائرُ رواة الموطأ غير يحيى بن يحيى، ومن طريق مالك رواه الشافعي ثم الطحاوي ثم البيهقي، وإسناده عندهم؛ مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه، كما سبق في تخريجي لتلك الرواية ص 458 ت.
وهكذا أوردها ابن الأثير من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو العَجلاني عن أبيه/ أسد الغابة 4/ 122. =

الصفحة 612