كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

وقوله: "ولكن شَرِّقوا أَو غَرِّبوا": محمول على محلِّ يكون التشريق والتغريب فيه مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها، كالمدينة التي هي مسكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما في معناها من البلاد (¬1) فلا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق [أو المغرب] (¬2).
وقول أبي أيوب: فننحرِفُ عنها، ونستغفر الله. دليل على أنه
¬__________
= وأوردها ابن عبد البر مقتصرًا على ذكر عبد الرحمن عن أبيه، به/ الاستيعاب 4/ 542 مع الإصابة.
وكذا ذكرها أبو زرعة ابن العراقي: عن نافع أن رجلًا من الأنصار أخبره عن أبيه، به وذكر أن الرجل هو عَمرو العَجلاني/ المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة ابن العراقي، بتصحيح وتعليق الشيخ حماد الأنصاري/ 15، والصواب أن الرجل هو "عبد الرحمن بن عَمرو العَجلاني" كما في الروايات السابقة، ولعل هذا من خطأ الطباعة أو النسخ.
وعمومًا فهذه الرواية لا تعكر على رواية "القِبْلتَين" التي معنا؛ لإمكان سماع العَجلاني للنهي من الرسول -صلى الله عليه وسلم- مرة عن القِبلة ومَرة عن القِبلتين.
(¬1) كالشام واليمَن/ عمدة القاري 2/ 277 والمغرب/ شرح الأبي على صحيح مسلم 2/ 43.
(¬2) ليست بالأصل وأثبتها من المصدر الذي اعتمد عليه المؤلف، وإن لم يصرح به وهو إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، فالنص من أول "قوله: ولكن شرقوا ... " إلى هنا موجود فيه حرفيًا 1/ 48.
ذكر الخطابي والمازري أن من كانت قبلتُه إلى الشرق أو الغرب فلا يُشرِّق، ولا يُغَرِّب، قال الأبي: لأنهم لو فعلوا صادفوا القبلة، فينحرف هؤلاء إلى الجنوب أو الشمال/ معالم السنن 1/ 20 وشرح الأبي على مسلم 2/ 43.

الصفحة 613