كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)

موافقته [لمقتضى] (¬1) البناء (¬2) غلطًا أو سهوًا، فيتذكر، فينحرف ويستغفر الله.
قال: فإن قلت: فالغائط أو الساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة به (¬3) إلى الاستغفار.
قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون [مثل] (¬4) هذا، بناء على نسبتهم التقصيرَ لأنفسهم [في عدم] (¬5) التحفظ ابتداء.
3 - وقيل: يستغفر الله من ذنوبه؛ فإن الذنب يذكر بالذنب (¬6).
4 - وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: يستغفر الله من
¬__________
(¬1) ليست بالأصل، وأثبتها من إحكام الأحكام 1/ 50.
(¬2) في الطبعة الهندية للاحكام "النهي" ص 17، وما في الأصل موافق للطبعات الأخرى، والمعنى مستقيم عليه.
(¬3) في الإحكام 1/ 50، "فالغالط والساهي لم يفعلا إثمًا فلا حاجة بهما" وما في الأصل يستقيم عليه المعنى أيضًا فأبقيته.
(¬4) ليست بالأصل وأثبتها من الإحكام 1/ 50.
(¬5) بالأصل "مع التحفظ" وما أثبته من الإحكام 1/ 50 ط عالم الفكر، ص 17 ط الهند، وهو المستقيم عليه المعنى.
(¬6) ذكر هذا ابن العربي/ العارضة 1/ 25.

الصفحة 616