كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)

وابن ماجه (¬1) أيضًا.
¬__________
(¬1) الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحارى - بإسناد أبي داود، ولفظِه، مع ذكر "الرسول" بدل "النبي" -صلى الله عليه وسلم- سنن ابن ماجه 1/ 117 ح 325.
وأخرجه ابنُ خُزَيمةَ في صحيحه - الطهارة - باب 43 - ص طريق مُحمدِ بن بشار، به بلفظ ابن ماجه - صحيح ابن خزيمة 1/ 34 ح 58.
وأخرجه الحازمي، بسنده عن حماد النَّرسي -بدل ابن بشار- وباقي الإسناد واللفظ سواء/ الاعتبار - الطهارة - بابُ النهي عن استقبال القبلة والاختلافِ فيه/ 39.
وأخرجه ابنُ حبان في صحيحه من طريق عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن اسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نستقبلَ القبلة أو نستدبرَها بفروجنا إذا أَهْرَقْنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة/ الإحسان - الطهارة 2/ 497.
وأخرجه الطحاوي عن علي بن مَعْبِد عن يعقوب، به بنحوه - شرح معاني الآثار - كتاب الكراهة - باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول 4/ 234.
وأخرجه الحاكم في المستدرك - الطهارة - باب النهي عن البول مستقبل القبلة والرخصة فيه - من طريق محمد بن رافع عن يعقوب، به بنحو لفظ ابن حبان، ولكن لم يذكر قوله "بعام"، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي/ المستدرك ومعه تلخيصه للذهبي 1/ 154. لكن تَعقّبَ العينيُّ الحاكم بأن مدار الحديث على أبان بن صالح ولم يخرج له مسلم شيئًا، ثم ذكر تصحيح البخاري له فيما نقله الترمذي عنه/ عمدة القاري 2/ 278.
ومعنى هذا أن العيني أقر صحة الحديث، ورد على الحاكم قولَه: إنه على شرط مسلم، ودَلَّل لذلك بأن أبان لم يُخرِجْ له مُسلم في صحيحه شيئًا، وهذا صحيح، كما نص عليه المِزِّي في تهذيب الكمال 1/ 47، وكذا لم يُذكر في ترجمته رمز مسلم =

الصفحة 653