كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= في تهذيب التهذيب 1/ 94، 95 ولا التقريب 1/ 30 ولا الخلاصة/ 15؛ لكن جاء في الكاشف وضع علامة الكتب الستة عليه 1/ 74، فلعل هذا يفسر إقرار الذهبي للحاكم على أن الحديث على شرط مسلم، فيكون قَدْ سَها -رحمه الله- في الموضعين.
ثم إن الحديث انفرد بروايته محمد بن إسحاق عن أبان، في مختلف طرقه المتقدمة، وقد أقر الذهبي أيضًا تصحيح الحديث، ولكن الذي رجحه في غالب كتبه في التراجم أن ابن إسحق حَسن الحديثِ في غير ما يَشِذُّ به وما يدلسه/ انظر سير النبلاء 7/ 41، والكاشف 3/ 19، والميزان 3/ 475، وهذا ما رجحه غير واحد أيضًا كما سيأتي قريبًا.
وعن الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الأبنية 1/ 192.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى - كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء، وذلك عن أبي الأزهر، أحمدَ بن أبي الأزهر عن بعقوب، به بنحو رواية ابن حبان/ المنتقى/ 21 ح 31.
وأخرجه أحمد عن يعقوب، به بنحو رواية ابن حبان/ المسند 3/ 360.
وأخرجه الدارقطني في السنن - الطهارة - باب استقبال القبلة في الخلاء، من طريق أبي الأزهر، عن يعقوب، به بنحو رواية ابن حبان، ومن طريق محمد بن شوكر عن يعقوب، به، وفي روايته و"أن نَستقِبل القبلة أو (نَستدبرَها) "، وقال الدارقطني عقب الحديث من طريقه: "كلهم ثقات"/ السنن 1/ 58، 59 ح 2.
وعن الدارقطني، من طريق أبي الأزهر، أخرجه الحازمي/ الاعتبار/ الموضع السابق.
وعنه من طريق ابن شوكر، أخرجه البيهقي في السنن/ الموضع السابق.
وقد انتقد بعض العلماء هذا الحديث من جهة سنده ومتنه، ودفَع بعضُ آخر =

الصفحة 654