كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= 1 - إسحق بن بكر بن مضر بن محمد المصري، قال تلميذه أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال ابن يونس، ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات/ الجرح والتعديل 4/ 212، وتهذيب التهذيب 1/ 227، 228 وقال الذهبي: ثقة مُفْتٍ / الكاشف 1/ 108.
2 - وبكر بن مضر -هو والد إسحق السابق- وهو بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصري، أبو محمد، وأبو عبد الله، ثقة ثَبْت من الثامنة/ التقريب 1/ 107.
3 - جعفر بن ربيعة، هو جعفر بن ربيعة بن شُرِحْبِيل بن حَسَنَة، أبو شُرَحْبِيل المصري، ثقة من الخامسة التقريب 1/ 130 وتقدم قول ابن القيم: إنه صاحبُ عِراك بن مالك المختصُّ به الضابطُ لحديثه الحجةُ فيه، ومقتضى هذا ترجيحه على من يشاركه في الرواية عن عِراك عند الاختلاف، كما في حديثنا هذا.
4 - وعِراك بن مالك المدني ثقة فاضل من الثالثة/ التقريب 2/ 17.
وعلى ذلك يكون إسناد تلك الرواية الموقوفة صحيحًا؛ لاتصاله وثقة رُواته كما ترى، وسلامته من العلة والشذوذ بشهادة الأئمة الأثبات، وبُرجحان جعفر بن ربيعة على مخالفه ابنِ أبي الصلت.
ومع كونه موقوفًا على عائشة فإنه يعتبر مرفوعًا حكمًا؛ لأنه لا يقال بالرأي حيث إنه لا يتأتى لعائشة أن تنكر على غير واحد من الصحابة أمرًا كهذا، دون وقوفها على ترخيص الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيه، وإن لم تُصرح بنسبته إليه، ويشهد له أيضًا حديثُ جابر المتقدم.
لكن ابن القيم رحمه الله -بعد ترجيحه لتلك الرواية الموقوفة كما مر، أشار إلى إعلالِها هي الأخرى من جهة ثانية، وهي معارضة الأحاديث الصحيحة المشهورة لها- يعني بذلك أحاديث النهي العام عن الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة، كما تقدمت/ انظر تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم - الطهارة - باب الرخصة في ذلك 1/ 22. =