كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= معبرًا عما في نفسه كما أشرت لذلك فيما تقدم، وانظر عيون الأثر 1/ 16، 17.
وأخرج ابن أبي حاتم والعقيلي بسنديهما عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان قال: قال لنا هشام بن عروة: هو كان يدخل على امرأتي؟ كالمنكر لذلك/ الجرح 7/ 193 والعقيلي 4/ 25 والميزان 3/ 470. وقد تقدم جواب للذهبي عن ذلك بمسألة الرضاع، ولكنه أجاب بوجه آخر أقرب من جوابه الأول، حيث يقول: وما يدري هشام بن عروة؟ فلعله سمع منها في المسجد، أو سمع منها وهو صبي، أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب، فأي شيء في هذا؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت؟ الميزان 3/ 470، وفي تذهيب تهذيب الكمال قال: الظاهر أنه سمع منها وهو دون البلوغ، أو أنه سمع منها بالغًا، ولم تظهر عليه، ولو ظهرت عليه فكان ماذا؟ قد كانت حين سمع منها عجوزًا / 3/ 183 ب.
وأما ابن المديني فإنه لما نوقش في تصحيح حديث ابن إسحق بتكلم هشام فيه قال: الذي قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها/ تاريخ بغداد 1/ 229 وعيون الأثر 1/ 10 والميزان 3/ 475.
وأخرج الخطيب بسنده عن عبد الله بن أحمد قال: نبأنا أبو بكر بن خلاد قال: سمعت يحيى -يعني ابن سعيد القطان- يقول: سمعت هشام بن عروة يقول: يحدث ابن إسحق عن امرأتي، فاطمة بنت المنذر؟ والله إن رآها قط، قال عبد الله بن أحمد: فحدثت أبي بحديث ابن إسحق، فقال: وما ينكر هشام؟ لعله -أي ابن إسحق- جاء فاستأذن عليها، فأذنت له، أحسبه قال: ولم يعلم/ تاريخ بغداد 1/ 223 وعيون الأثر 1/ 11، 12، وفي رواية أن أحمد قال: وقد يمكن أن يسمع منها، تخرج إلى المسجد، أو خارجه، فسمع، والله أعلم/ الكامل 6/ 2120 والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3/ 41 بتحقيق أبي الفداء، وذكر ابن عبد البر قول أحمد بلفظ: قد يمكن ابن إسحق أن يراها أو يسمع منها من وراء حجاب من حيث لم يعلم هشام/ جامع بيان العلم 2/ 156 وعلق الذهبي على قول هشام: "والله إن رآها قط" بقوله: هشام صادق =

الصفحة 714