كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)

بفعله] (¬1)، وبدليل قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬2).
¬__________
= وعليه فما ذكره القرطبي من إطلاق القول بأن: أقل ما يُحمل عليه الفعل هو الجواز، غير مُسلم له، وما استدَل به لذلك، يُنازَع فيه، كما سيأتي في التعليق عليه.
(¬1) في الأصل و"م" "فعل الصحابة به" وما أثبته من المفهم 1 / ل 94 ب، وهو المستقيم عليه المعنى، وقد استَدل باقتداء الصحابة بفعله -صلى الله عليه وسلم- القائلون بدلالة الفعل على الوجوب، والقائلون بدلالته على الندب أيضًا/ المحصول 3/ 347، 350 وما بعدها و 368، وقد أجيب عن ذلك بأن الصحابة لم يتبعوه -صلى الله عليه وسلم- في جميع أفعاله وعباداته، فكيف صار اتباعهم في البعض دليلًا، ولم تعد مخالفتهم في البعض دليل جواز المخالفة؟ وأيضًا فإن الأحداث -التي هي موضوع الباب، كقضاء الحاجة ونحوها- قد عرَّفهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- مساواة الحكم فيها، ففهموا الحكم من ذلك، لامن مجرد حكاية الفعل/ المستصفى 2/ 219، 220، وقال الرازي: لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل، فلعلهم وجدوا مع الفعل قرائن أخرى/ المحصول 3/ 370.
(¬2) الآية 21 من سورة الأحزاب، وهي أيضًا مما استدَل به القائلون بدلالة الفعل على الوجوب، والقائلون بدلالته على الندب، والقائلون بدلالته على الإباحة/ المستصفى 2/ 218، 219، والمحصول 3/ 348، 368، 372، 374، وهذا بشير إلى أن أصل التأسي بفعله -صلى الله عليه وسلم- متفق عليه، لكن أجيب عن الاستدلال به على الوجوب فما دونه، بأنه وإن كان لا خلاف على التأسي، إلا أنه يشترط فيه المساواة في الكيفية، من وجوب وغيره، حتى نوقع الفعل على ما أوقعه عليه -صلى الله عليه وسلم- والفعل وحده لا يدل على الكيفية، بل لابد من قول أو قرينة، وقد حصل التأسي بما عُرِفَت كيفيته، وما لم تعرف كيفيته، وقد يقع فعله مخالفًا للتأسي/ المستصفى 2/ 217 والمحصول 3/ 362، 367، 370 - 373.

الصفحة 875