مكيلٍ أو موزون) 1 (وكل مطعوم) 2.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (العلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم وهو رواية عن أحمد) 3.
وفي ذلك احتسب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما سئل هل الربا يختص بالمطعومات؟ فقال:
[مذهب الشيخ 4 وابن القيم5 أنَّ الربا يختص في المكيل والموزون بالمطعوم والذي قال: أنا أعطيك عن ثلاثين هذه الحمر6 التي في ذمة هذا الرجل الغائب عشرين زراً 7 فهذا عين الربا كيف يشكل هذا عليك وقد اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل جميعاً] 8.
__________
1 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 5/ 11.
2 المرجع السابق 5/12.
3 الفتاوى الكبرى 4/473، والاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص 244 للشيخ أبي الحسن البعلي- ن المؤسسة السعيدية بالرياض- مطابع الدجوي- القاهرة.
4 يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية وللاستزادة انظر مجموع الفتاوى 29/503- 518.
5 انظر تفصيل كلامه رحمه الله في هذه المسألة في أعلام الموقعين عن رب العالمين 2/136- 140.
6 سبق تعريفها ص (343) هـ (2) .
7 الزِرُّ: واحد أزرار القميص. (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2/669 مادة: [زرر] ) .
8 فتاوى ومسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ضمن مؤلفاته – القسم الثالث ص113.