كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (اسم الجزء: 1)
أنّه تزوج أمّ يحيى بنت أبي إهاب, فجاءت أمة سوداء وقالت: قد أرضعتكما, فذكرتُ ذلك للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عنّي, فتنحّيتُ فذكرت ذلك له فقال: ((وكيف وقد زعمت أن قد أرضعَتُكُما)) هذا لفظ البخاري (¬1) ومسلم (¬2).
/وفي رواية التّرمذيّ (¬3) بإسناد حسن صحيح: ((أنه زعم أنّها كاذبة)) وأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهاه عنها, فدلّ على اعتبار قولها مع الجهالة وتكذيب المدّعى عليه, ولو لم يعتبر قولها لم ينهه (¬4) , ولا أمره بالطّلاق, لعدم [تحقّق] (¬5) انفساخ النّكاح, ولخيّره بين الإمساك مع الكراهة, أو الطّلاق [للحيطة] (¬6) , فإنّ التّفريق بين الزّوجين من مؤكّدات الأمور, وقد قال بمقتضى ذلك مع يمين المرأة: ابن عبّاس وأحمد وإسحاق (¬7) , وإنّما ترك العمل بظاهره بعض أهل العلم لتعلّقه بحقوق المخلوقين التي ورد الشّرع باعتبار الشّهادة فيها.
¬_________
(¬1) البخاري (الفتح): (5/ 316).
(¬2) الصواب أنه من أفراد البخاري, كما في ((تحفة الأشراف)): (7/ 299).
(¬3) ((الجامع)): (3/ 459) , أقول: وهي إحدى روايات البخاري (الفتح): ... (9/ 56).
(¬4) في (أ): ((لم يتهمه في القول ... )) , وفي (س): ((ولم يتهمه, ولا أمره .. )) , والمثبت من (ي).
(¬5) في (أ) و (ي): ((تحقيق)) , والمثبت من (س).
(¬6) في (أ) و (ي): ((للحيضة))! وهو خطأ, والمثبت من (س).
(¬7) وهذه إحدى الروايات عن أحمد, والأخرى: أنها تقبل إذا كانت مرضيّة, والثالثة: لا تقبل, ولابدّ من شهادة امرأتين. انظر: ((المغني)): ... (9/ 222).