كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (اسم الجزء: 2)

الفصل الأول: في بيان أنّ الفقهاء لا يقولون: إنّ الخارج على إمام / الجور باغ ولا آثم, وهذا واضح من أقوالهم, ويدلّ عليه وجوه:
الأوّل: نصّهم على ذلك, قال الإمام النّووي في ((الرّوضة)) (¬1) ما لفظه: ((الباغي في اصطلاح العلماء هو: المخالف لإمام العدل, الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب (¬2) عليه, أو غيره)) انتهى كلامه. وهو نصّ في موضع النّزاع.
وقد حكى هذا عن العلماء على الإطلاق والاستغراق, ولم يستثن أحداً.
الوجه الثّاني: أنّ الكلام في الخروج على أئمة الجور [عندهم] (¬3) من المسائل الظّنيّة الفروعيّة التي لا يأثم المخالف فيها, وللشّافعيّة في جواز ذلك وجهان معروفان, ذكرهما في ((الرّوضة)) (¬4) للنّووي, وفي ((مجموع المذهب في قواعد المذهب)))) (¬5) للشّيخ صلاح الدّين العلائي, وذكر ذلك غير واحد, ومن المعلوم أنّ ذلك لو كان حراماً قطعاً كشرب الخمر, لم يكن لهم فيه قولان.
الوجه الثّالث: أنّ الذّهبي صنّف كتاب ((ميزان الاعتدال)) وشرط فيه أن يذكر كلّ من تكلّم عليه من أهل الرّواية للحديث بحقّ أو باطل,
¬_________
(¬1) (10/ 50).
(¬2) في (س): ((ما وجب)).
(¬3) زيادة من (ي) و (س).
(¬4) (10/ 50).
(¬5) طبع قسم من الكتاب.

الصفحة 380