كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (اسم الجزء: 2)

جميع الأمور, وذلك ظاهر في كتبهم, والذي يدلّ عليه وجوه:
الأوّل: أنّهم نصّوا على اشتراط العدالة والعلم في الإمام.
الثّاني: أنّه يحرم نصب الإمام الجائر عندهم والرّضا باختياره.
الثّالث: أنّه يحرم على الجائر التّغلّب على الإمامة ويأثم بها, نصّ عليه النّووي في ((الرّوضة)).
الرّابع: أنّ الخارج على الجائر لا يكون باغياً كما قدّمنا نصّ النّووي على ذلك في ((الرّوضة)) (¬1) بل رواه النّووي عن العلماء.
الخامس: أنّهم منعوا من جواز تسليم بيت المال إليه على سبيل الاختيار؛ فإنّ الإمام النّووي لما ذكر في ((الرّوضة)) (¬2) عن الإمام الشّافعي -رحمه الله- أنّه يقول بميراث ذوي الأرحام, ولا يقول برد ما بقي من مال الميراث على ذوي السّهام, ذكر أنّ ذلك على الصّحيح إنّما يكون مع استقامة بيت المال بولاية العادل, وأنّه متى ولي بيت المال جائر ردّ بقية المال على الورثة, وورث ذووا الأرحام, ولم يعط الإمام الجائر, قال النّووي: وبه أفتى أكثر المتأخرين, وهو الصّحيح والأصح /عند محقّقي أصحابنا ومتقدميهم, قال ابن سراقة (¬3): وهو قول عامّة مشايخنا, وعليه الفتوى اليوم في الأمصار, ونقله صاحب
¬_________
(¬1) (10/ 50).
(¬2) (6/ 6).
(¬3) هو: العلامة محمد بن يحيى بن سراقة العامري, أحد الحفّاظ, من فقهاء الشّافعيّة, له تصانيف, ت (بعد 400هـ).
انظر: ((طبقات الشافعيّة)): (4/ 211) , و ((السير)): (17/ 281).

الصفحة 406