كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (اسم الجزء: 2)

لما تعذّر, فهذه مصلحة شخصيّة غير ضرورية, فكيف بالكليّة الضّروريّة!.
ومنها: ما أجمع عليه الصّحابة -رضي الله عنهم- من الزّيادة في حدّ الخمر, ففي ((الصّحيح)) عن أنس - - رضي الله عنه - قال: ((جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بالجريد والنّعال, وجلد أبو بكر أربعين, فلمّا ولي عمر دعا النّاس فقال لهم: إنّ النّاس دنوا من الرّيف, فما ترون في حدّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين)).
أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2) , وأخرج البخاري (¬3) وابن ماجه (¬4) بعضه.
وعن حُضين بن المنذر عن عليّ - رضي الله عنه -: ((جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين -وأحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين- وجلد عمر ثمانين وكلّ سنّة وهذا أحبّ إليّ)) أخرجه مسلم (¬5) , وأبو داود (¬6) , وابن ماجه (¬7).
¬_________
(¬1) برقم (1706).
(¬2) ((السنن)): (4/ 621).
(¬3) ((الفتح)): (12/ 64).
(¬4) ((السنن)): (2/ 858).
(¬5) برقم (1707).
(¬6) ((السنن)): (4/ 622).
(¬7) ((السنن)): (2/ 859).

الصفحة 409