كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (اسم الجزء: 2)
كذباً عليه والخطأ في الرّدّ تكذيباً لكلامه, لكن عمد الكذب عليه فسق وعمد التّكذيب كفر, والخطأ فيما عمده كفر, وهذا من ألطف المرجّحات وخفيّات المدارك النّظريّات.
المرجّح الرّابع: أنّ القطع على الرواة بتعمّد الكذب تفسيق لهم, والتّأويل تصديق لهم, وتصديق المسلمين أولى من تفسيقهم لوجهين:
أحدهما: أنّ الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.
وثانيهما: أنّه يخاف على من فسّق مسلماً أن يرجع الفسق عليه, فقد ورد في ((الصحيح)) (¬1): أنّ من دعا أخاه بالفسق وليس كذلك, [حار] (¬2) عليه, أو كما ورد.
المرجّح الخامس: أنّا وجدنا في كتاب الله تعالى شواهد لجميع ما أنكرته المبتدعة من أحاديث الصّحاح كما أوضحته في ((الأصل)) (¬3) كما يأتي فيما نذكر تأويله إن شاء الله تعالى.
المقدّمة السّادسة: في الإشارة إلى مراتب التّأويل والتّصديق,
¬_________
(¬1) البخاري ((الفتح)): (10/ 531).
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيّما رجل قال لأخيه يا كافر, فقد باء بها أحدهما)).
(¬2) أي: رجع.
ووقع في (أ): ((جار)) , وفي (ي): ((جار)) وفي (س): ((جاز)) والصواب ما أثبته.
(¬3) (8/ 287).