كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (اسم الجزء: 1)
كثير غير نادر؛ فهو بناء على أنّ كلّ من وقع منه معصية فهو مجروح, ومتى سلّم له أنّ العدالة هي: ترك جميع الذّنوب؛ فالسؤال واقع, ولكن هذا ممنوع بدليل القرآن والأثر والنّظر والنّقل.
أما القرآن: فما حكى الله تعالى عن ذنوب أنبيائه وأوليائه, ونزع الغلّ من صدور أهل الجنّة, مع أنّ شهادة ذي الغلّ لا تقبل, وذكر ذلك على التفصيل يطول.
وأما الأثر: ففيه أخبار كثيرة, أذكر ما حضرني منها وهو اليسير:
الأثر الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نوقش الحساب عُذّب)) (¬1) وهو صحيح الإسناد والاستناد.
الأثر الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من طلب قضاء المسلمين حتّى يناله ثمّ غلب عدله جوره فله الجنّة, ومن غلب جوره عدله فله النّار)) رواه أبو داود (¬2) عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الحافظ ابن كثير: ((إسناده حسن)) (¬3).
الأثر الثالث: ما ورد في تحريم قبول ذي الإحنة (¬4) في الشّهادة
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري (الفتح): (1/ 237) , ومسلم برقم (2876) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(¬2) ((السنن)): (4/ 7) , ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (10/ 88).
وفيه: موسى بن نجده, قال الذّهبي في ((الميزان)): (5/ 350): ((لا يعرف)).
(¬3) إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه)): (2/ 390).
(¬4) الإحنة: الحقد, والغضب. ((القاموس)): (ص/1516).