كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (اسم الجزء: 2)

الثّالث والعشرون: حديث النّهي عن لباس الذّهب إلا مقطّعاً رواه عنه أبو داود (¬1) , وله شاهد/ عن جمع من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه النّسائي (¬2).
الرّابع والعشرون: النّهي عن المغلوطات (¬3) , قال الخطّابي (¬4): الأغلوطات.
ولم يصح عنه, في إسناده مجهول (¬5) , مع أنّ أبا السّعادات ابن الأثير, روى في ((جامع الأصول)) (¬6) له شاهداً عن أبي هريرة, وفي البخاري (¬7) عن أنس: ((نهينا عن التّكلّف)) , وهذا يشهد لمعناه.
الخامس والعشرون: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها
¬_________
(¬1) ((السنن)): (4/ 437).
(¬2) ((السنن)): (8/ 162 - 163).
(¬3) أخرجه أبو داود: (4/ 65) , وأحمد: (5/ 435).
(¬4) ((معالم السنن)): (5/ 250) مع ((مختصر المنذري)) ونصّه: ((وقد روي أنّه نهى عن الأغلوطات)) .... و ((الأغلوطات)): واحدها أغلوطة, وزنها أفعوله من الغلط كالأحموقة من الحمق ...
فأما الغلوطات: فواحدتها غلوطة, اسم مبني من الغلط كالحلوبة والرّكوبة, من الحليب والركوب.
والمعنى: أنّه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها, ويستسقط رأيهم فيها)) اهـ.
وانظر: ((غريب الحديث)): (1/ 354) للخطّابي.
(¬5) وهو عبد الله بن سعد.
(¬6) (5/ 57).
(¬7) ((الفتح)): (13/ 279) يرويه أنس عن عمر - رضي الله عنه -.

الصفحة 536