كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (اسم الجزء: 2)
ماجه.
وقد وردت في الحثّ على ذلك أحاديث؛ فرواه البخاري ومسلم والترمذي والنّسائي (¬1) عن أنس, ورواه النّسائي وأبو داود عن عرباض بن سارية (¬2) , ورواه النّسائي عن المقدام بن معدي, وعن خالد بن معدان (¬3) , ورواه أبو داود عن أبي هريرة (¬4).
السّابع: حديث: ((أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على النّساء بغير إذن أزواجهنّ)) رواه عنه التّرمذي وحسّنه (¬5) , وله شاهد عن عمرو بن الأحوص رواه الترمذي وصححه (¬6) , وفيه: ((فحقّكم عليهنّ ألا يوطئن فرشكم من تكرهون, ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون)).
وفي ((صحيح مسلم)) (¬7) عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: ((لا يدخل رجل بعد يومي هذا سرّاً على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)) فقوله: ((سرّاً)) تقييد يقتضي إباحة ذلك بإذن الزّوج لأنّه يخرج
¬_________
(¬1) رواه البخاري ((الفتح)): (4/ 165) , ومسلم برقم (1095) , والترمذي: (3/ 88) , والنسائي: (4/ 141).
(¬2) أخرجه أبو داود: (2/ 758) , والنسائي: (4/ 145).
(¬3) ((السنن)): (4/ 146).
(¬4) ((السنن)): (2/ 758, 761).
(¬5) ((الجامع)): (5/ 95) , وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) اهـ.
(¬6) ((الجامع)): (3/ 467) , وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) اهـ.
(¬7) برقم (2173) , ولفظه في مسلم: ((لا يدخلنّ رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)) بدون قوله: ((سرّاً))!.