كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (اسم الجزء: 1)
حجّة, وهو قوله في كتابه إلى أبي موسى: ((والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشّهادات, إلاّ مجلوداً في حدّ, أو مجرّباً عليه شهادة الزّور)) الحديث. رواه البيهقي (¬1) عن معمر البصري عن أبي العوّام عنه. وقال: ((وهو كتاب معروف)).
وأما كلام أصحاب المعترض: فقال عبد الله بن زيد, من علماء الزّيدية في كتابه ((الدّرر المنظومة)) في تفسير لفظ العدل: ((ومعنى كونه عدلاً: أن يكون مؤدياً للواجبات مجتنباً للكبائر من المستقبحات)).
قال شيخ الاعتزال أبو الحسين البصري (¬2) في كتابه ((المعتمد)) (¬3) في تفسير لفظة العدل: ((وتعورف أيضاً فيمن تقبل روايته عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - , وهو من اجتنب الكبائر, والكذب, والمستخفّات من المعاصي والمباحثات)) , ومثّل المستخفات من المعاصي: بالتّطفيف بحبّة, والمستخفّات من المباحات: بالأكل على الطريق.
ومن المنقول في ذلك عن فضلاء السّلف والخلف: ما اشتهر عنهم من وصفهم لأنفسهم بمقارفة الذّنوب والوقوع في المعاصي.
فروى الأعمش عن إبراهيم التّيمي عن أبيه قال: قال عبد الله ... -يعني ابن مسعود-: ((لو تعلمون ذنوبي ما وطيء عقبي اثنان,
¬_________
(¬1) ((معرفة السنن والآثار)): (7/ 366) , وكذا في ((السنن الكبرى)): (10/ 150). وانظر (1/ 100 - 101) من هذا الكتاب.
(¬2) هو: أبو الحسين محمد بن عليّ بن الطّيب البصري المعتزلي ت (436هـ). ترجمته في: ((تاريخ بغداد)): (3/ 100) , ((السير)): (17/ 587).
(¬3) (2/ 617).