كتاب عوالي مالك رواية أبي اليمن الكندي

383 - (25) وَبِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَثَلاثًا أَمْ أربعا فليصلي ركعتين وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التسليم فإن كانت الركعة الرابعة الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ ترغم الشَّيْطَانِ.

الصفحة 342