كتاب عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم

57 - (33) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ الدَّقِيقِيُّ ببغداد حدثنا أبو نعيم عبيد بْنَ هِشَامٍ الْحَلَبِيَّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس وسفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك غرمه. أخبرنيه أبو عثمان سعيد بن عبد العزيز الحلبي حدثنا مالك يعني ابن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لا يغلق الرهن. قال سعيد بن عبد العزيز قلت لمالك ما تفسير لا يغلق الرهن. قال هو الرجل يكون للرجل عليه حق فيرهنه رهنا فيقول إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا وإلا هو بيع لك بمالك علي. قال مالك فهذا الذي نهى عنه رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. -[61]- قَالَ الْحَاكِمُ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مجاهد بن موسى عن معن بن عيسى القزاز عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبصحة ما ذكرته.

الصفحة 60