كتاب عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم

69 - (45) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ الدَّقِيقِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ يَعْنِي عُبَيْدَ بْنَ هِشَامٍ الْحَلَبِيَّ بِهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ. قَالُوا إِنَّهُ إِذَا يَبِسَ نَقُصَ فَنَهَى عَنْهُ.

الصفحة 73