كتاب الأحاديث الطوال للطبراني - ط المكتب الإسلامي

وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى الثلاثمائة، ثم في كل مائة شاة شاة، وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء. وفي الإبل في خمس شاة، وليس في أربع شيء، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقت الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي ففيه نصف العشر، والصدقة في كل عام، أحسبه قال: مرة.@

الصفحة 137