كتاب الأحاديث الطوال للطبراني - ط المكتب الإسلامي

وفي حديث عاصم: فإن لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون شاتان "

حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات
59 - حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه، أن أبا بكر لما استخلف كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطها، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر وليس معه شيء، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات@

الصفحة 138