كتاب الأحاديث الطوال للطبراني - ط المكتب الإسلامي

فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس يجد الجذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويعمل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإذا بلغت صدقته حقة وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنه يقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم تكن ابنة لبون على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فإنه ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وصدقة الغنم في سائمتها، إن كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، فإن زادت على العشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.@

الصفحة 139