كتاب جامع الأمهات
الْكَاتِبِ وَأَبِي عِمْرَانَ، وَأَلَّفَ الْقَبِيِلانِ فِيهِمَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَرِقَ كَالطَّعَامِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ أَوْ لا حَقَّ لِلْمَسَاكِينِ فِي الصِّيَاغَةِ.
الصفحة 152
632