كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 38)

١٨١٨٠ - عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة؛
«أنها سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن رجل حج وأكثر، أيجعل نفقته في صلة، أو عتق؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة».
أخرجه عبد الرزاق (٨٨٣٣) قال: أخبرنا ابن مُحَرَّر، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث، فذكره.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن مُحَرَّر الجزري متروك الحديث، انظر فوائد الحديث رقم (٦٠٥).
- وقال أَبو بكر الأَثرم، عن أَحمد بن حنبل: رواية عطاء، عن عائشة، لا يُحتَج بها، إِلا أَن يقول: سمعت. «تهذيب التهذيب» ٧/ ٢٠٢.
١٨١٨١ - عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن محمد بن أَبي بكر الصِّدِّيق أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت».
قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ما أرى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم (¬١).

⦗١٠٣⦘
أخرجه مالك (¬٢) (١٠٥٤). وأحمد (٢٥٩٥٤) قال: قرأتُ على عبد الرَّحمَن. وفي ٦/ ٢٤٧ (٢٦٦٢٩) قال: حدثنا عثمان بن عمر. و «البخاري» ٢/ ١٧٩ (١٥٨٣) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة. وفي ٤/ ١٧٧ (٣٣٦٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي ٦/ ٢٤ (٤٤٨٤) قال: حدثنا إسماعيل. و «مسلم» ٤/ ٩٧ (٣٢٢١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. و «النَّسَائي» ٥/ ٢١٤، وفي «الكبرى» (٣٨٦٩ و ٥٨٧٣ و ١٠٩٣٢) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٢٧٨)، والقَعنَبي (٦٦٣)، وابن القاسم (٦٠)، و «مسند الموطأ» (١٨١).

الصفحة 102