وفي ٧/ ٢١ (٥١٣١) قال: حدثنا ابن سلام، قال: أخبرنا أَبو معاوية. و «مسلم» ٨/ ٢٤٠ (٧٦٣٥) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا أَبو أسامة.
أربعتهم (عَبدة بن سليمان، ووكيع، وأَبو معاوية محمد بن خازم، وأَبو أسامة حماد بن أسامة) عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة؛ {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} قالت: اليتيمة تكون عند الرجل، وهو وليها، فيتزوجها على مالها، ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها، مثنى وثلاث ورباع (¬١).
- وفي رواية: «عن عائشة؛ {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل، لعلها أن تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها، فيعضلها لمالها، ولا ينكحها غيره، كراهية أن يشركه أحد في مالها» (¬٢).
- وفي رواية: «عن عائشة، رضي الله عنها، في قوله: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} إلى آخر الآية، قالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل، قد
⦗١٨١⦘
شركته في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله، فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك» (¬٣).
- وفي رواية: «عن عائشة، في قوله: {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} الآية، قالت: هي اليتيمة التي تكون عند الرجل، لعلها أن تكون قد شركته في ماله، حتى في العذق، فيرغب، يعني أن ينكحها، ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله، فيعضلها» (¬٤).
موقوف.
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (٥٠٩٨).
(¬٢) اللفظ للبخاري (٥١٢٨).
(¬٣) اللفظ للبخاري (٥١٣١).
(¬٤) اللفظ لمسلم.