- فوائد:
- قال عباس الدُّوري: سمعت يحيى بن مَعين يقول: روى مندل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا نكاح إلا بولي. قال يحيى: وهذا حديث ليس بشيء. «تاريخه» (٢٩٨٣).
- وقال التِّرمِذي: حدثنا أَبو هشام الرفاعي، قال: حدثنا أَبو عامر العَقَدي، عن زمعة بن صالح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل.
سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فضعف زمعة بن صالح، وقال: هو منكر الحديث كثير الغلط، وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، وجعل يتعجب منه.
قال محمد: ولا أروي عنه شيئا، وما أراه يكذب، ولكنه كثير الغلط. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٦٧).
- وقال التِّرمِذي: قال محمد، يعني البخاري: وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئا، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير.
⦗١٩٥⦘
وذكر له أحاديث ومنها، قال: روى عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٤٦٦).
- وقال أَبو حاتم الرازي: سألت أحمد بن حنبل عن حديث سليمان بن موسى، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا نكاح إلا بولي، وذكرت له حكاية ابن عُلَية؟ فقال: كتب ابن جُريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم، ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانا، فلو كان محفوظا عنه، لكان هذا في كتبه، ومراجعاته. «علل الحديث» (١٢٢٤).
- وقال الدارقُطني: يرويه الزُّهْري، وأَبو حازم، وثابت بن قيس أَبو الغصن، وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة.