١٨٣٧٨ - عن أبي الزاهرية، عن عائشة، أنها قالت:
«أهدت إليها امرأة تمرا في طبق، فأكلت بعضا وبقي بعض، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أبريها، فإن الإثم على المحنث».
أخرجه أحمد (٢٥٣٤٦) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال: أخبرني أَبو الزاهرية، فذكره (¬١).
• أَخرجه أَبو داود في «المراسيل» (٣٨٨) قال: حدثنا هارون بن عباد الأزدي، قال: حدثنا حجاج، عن ليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، وراشد بن سعد؛
«أهدت امرأة إلى عائشة تمرا، فأكلت وبقيت تمرات، فقالت المرأة: أقسمت عليك إلا أكلته كله، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن الإثم على المحنث». «مُرسَل» (¬٢).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٦٧٩٣)، وأطراف المسند (١٢١٩٦)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٨٢.
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٢٧١)، والبيهقي ١٠/ ٤١.
(¬٢) تحفة الأشراف (١٨٤٨٨).
- فوائد:
- أَبو الزاهرية؛ هو حدير بن كُريب.
١٨٣٧٩ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت:
«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إذا حلف على يمين لم يحنث، حتى نزلت كفارة اليمين، فقال صَلى الله عَليه وسَلم: لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني».
أخرجه ابن حبان (٤٣٥٣) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري، ببغداد،
⦗٣٨٤⦘
قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا الطفاوي، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره (¬١).
• أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٣٨) عن ابن جُريج، ومَعمر. و «ابن أَبي شيبة» (١٢٤٣٧) قال: حدثنا وكيع. و «البخاري» (٤٦١٤) قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا النضر. وفي (٦٦٢١) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أَبو الحسن، قال: أخبرنا عبد الله.
---------------
(¬١) إتحاف المهرة لابن حجر (٢٢٣٩٧).