- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ إِبراهيم بن محمد بن أَبي يحيى الأَسلَمي، واسم أَبي يحيى سَمعان، وهو إِبراهيم بن أَبي يحيى، رافضيٌّ خبيثٌ متروكٌ متهمٌ بالكذب. انظر فوائد الحديث رقم (٩٥٠١ م).
- وقال أَبو طالب: قال أحمد بن حنبل: إبراهيم بن أبي يحيى لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة، ليس لها أصل، وكان يأخذ حديث الناس يضعها في كتبه. «الجرح والتعديل» ٢/ ١٢٦.
- سليمان؛ هو ابن مِهران الأعمش.
١٨٣٨٨ - عن عَمرو بن غالب، قال: جاء عمار ومعه الأشتر يستاذن على عائشة، فقال: يا أمه، فقالت: لست لك بأم، قال: بلى، وإن كرهت، قالت: من هذا معك؟ قال: الأشتر، قالت: أنت الذي أردت قتل ابن أختي؟ قال: قد أردت قتله، وأراد قتلي، قالت: أما لو قتلته ما أفلحت أبدا، سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«لا يحل دم امرئ مسلم، إلا إحدى ثلاثة: رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه» (¬١).
- وفي رواية: «عن عَمرو بن غالب، قال: انتهيت إلى عائشة أنا وعمار والأشتر، فقال عمار: السلام عليك يا أمتاه، فقالت: السلام على من اتبع الهدى، حتى أعادها عليها مرتين، أو ثلاثا، ثم قال: أما والله إنك لأمي وإن كرهت، قالت: من هذا معك؟ قال: هذا الأشتر، قالت: أنت الذي أردت أن تقتل ابن أختي؟ قال: نعم، قد أردت ذلك وأراده، قالت: أما لو فعلت ما أفلحت، أما أنت يا عمار، فقد سمعت، أو سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعد ما أحصن، أو كفر بعد ما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها» (¬٢).
- وفي رواية: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٢٦٢١٩).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٤٨٠٨).
(¬٣) اللفظ للنسائي.