كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 38)

- وفي رواية: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه» (¬١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٨١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (٢٨٤٨٢) قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «أحمد» ٦/ ٥٨ (٢٤٨٠٨) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. وفي ٦/ ١٨١ (٢٥٩٩٢) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٦/ ٢٠٥ (٢٦٢١٩) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، وإسرائيل. وفي ٦/ ٢١٤ (٢٦٣١٤) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. و «النَّسَائي» ٧/ ٩١، وفي «الكبرى» (٣٤٦٦) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان. و «أَبو يَعلى» (٤٦٧٦) قال: حدثنا أَبو مَعمَر، إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أَبو الأحوص.
أريعتهم (سفيان بن سعيد الثوري، وأَبو الأحوص سَلَّام بن سليم، ويونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس) عن أبي إسحاق السبيعي، عَمرو بن عبد الله، عن عَمرو بن غالب، فذكره (¬٢).
• أَخرجه النَّسَائي ٧/ ٩١، وفي «الكبرى» (٣٤٦٧) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أَبو إسحاق، عن عَمرو بن غالب، قال: قالت عائشة: يا عمار، أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة: النفس بالنفس، أو رجل زنى بعد ما أحصن، وساق الحديث. «موقوف».
---------------
(¬١) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٢) المسند الجامع (١٦٨٠١)، وتحفة الأشراف (١٧٤٢٢)، وأطراف المسند (١٢٠٠٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٤٣٩).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٦٤٧)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (١٦٠٢ و ١٦٠٣).
- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه أَبو إسحاق السبيعي، واختُلِف عنه؛
فرواه الثوري، وإسرائيل، ويونس بن أبي إسحاق، وأَبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عَمرو بن غالب، عن عائشة.

⦗٤٠٣⦘
ورواه إسماعيل بن أبان الغنوي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق مرسلا، عن عائشة.
وتابعه حماد بن زيد، عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي، عن أبي إسحاق.
والصواب: قول الثوري ومن تابعه. «العلل» (٣٧٣٤).

الصفحة 402