١٨٣٩٥ - عن عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، أنها سمعت عائشة تقول: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«القطع في ربع دينار فصاعدا» (¬١).
- وفي رواية: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا» (¬٢).
- وفي رواية: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار» (¬٣).
- وفي رواية: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه» (¬٤).
أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٦١) عن مَعمَر، عن الزُّهْري. و «الحميدي» (٢٨١) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْري. و «ابن أبي شيبة» (٢٨٦٦٨) و ١٤/ ٢٠٢ (٣٧٣٨٩) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان بن كثير،
⦗٤١٤⦘
وإبراهيم بن سعد، قالا جميعا: أخبرنا الزُّهْري. و «أحمد» ٦/ ٣٦ (٢٤٥٧٩) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعته من الزُّهْري. وفي (٢٤٥٨٠) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن المبارك، قال: أخبرنا يونس، عن الزُّهْري. وفي ٦/ ١٦٣ (٢٥٨١٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن الزُّهْري. وفي ٦/ ٢٤٩ (٢٦٦٤٥) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن زُرارة. وفي ٦/ ٢٥٢ (٢٦٦٧٠) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثني محمد بن عبد الرَّحمَن الأَنصاري. و «الدَّارِمي» (٢٤٤٩) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن الزُّهْري.
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٤٥٨٠).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٢٦٦٤٥).
(¬٤) اللفظ لمسلم (٤٤١٩).