- وفي رواية: «عن عائشة، أُم المؤمنين، قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا» (¬١).
«موقوف» (¬٢).
- قال الحميدي: والزُّهْري أحفظهم كلهم، إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع ما نسيت ولا طال علي، القطع في ربع دينار فصاعدا.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: وفي رواية مالك، عن يحيى بن سعيد، دليل على أن الحديث مرفوع، والله أعلم.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي عقب (٧٣٧٤): هذا الصواب، وحديث أبان، وسعيد خطأ يعني الحديث (٧٣٦٩ و ٧٣٧٠) المرفوع.
• وأخرجه مالك (¬٣) (٢٤٣٥) عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أخبرني أَبو بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد، فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، مولاة لها، يقال لها: أمية، قال أَبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي أخذت نبطيا في
⦗٤٢٠⦘
شيء يسير ذكر لي، فأردت قطع يده؟ قلت: نعم، قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، قال أَبو بكر: فأرسلت النبطي.
- موقوف على عمرة.
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٨٦٧٣).
(¬٢) المسند الجامع (١٦٨٠٧)، وتحفة الأشراف (١٦٤٢٢ و ١٦٦٩٥ و ١٧٨٩٢ و ١٧٨٩٦ و ١٧٩٠٥ و ١٧٩٠٧ و ١٧٩١٦ و ١٧٩٢٠ و ١٧٩٤٦ و ١٧٩٥١)، وأطراف المسند (١٢١٨٧ و ١٢٣٩٣).
والحديث؛ أخرجه ابن المبارك (١٥٠)، والطيالسي (١٦٨٧)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (٧٤٠ و ٩٨٣: ٩٨٥)، والبزار ١٨/ (١١٣ و ١١٤ و ٢٨٠ و ٢٨١ و ٢٨٦)، وابن الجارود (٨٢٤)، وأَبو عَوانة (٦٢٠٧: ٦٢١٩)، والطبراني في «الأوسط» (٣٣٠ و ١٠٢٣ و ١٦٨٤ و ١٩١٠ و ٤٥٢٤ و ٨٧١٠ و ٨٩٥٢)، والدارقُطني (٣٤١٦ و ٣٤١٧)، والبيهقي ٨/ ٢٥٤ و ٢٦٢ و ٢٧٦، والبغوي (٢٥٩٥).
(¬٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٧٩٩).