كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 38)

١٨٣٩٦ - عن عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«يقطع يد السارق في ثمن المجن».
وثمن المجن ربع دينار.
- وفي رواية: «لا تقطع يد السارق فيما دون المجن».
قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار» (¬١).
أخرجه النَّسَائي ٨/ ٨٠، وفي «الكبرى» (٧٣٧٨) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي الرجال، عن أبيه. وفي ٨/ ٨٠، وفي «الكبرى» (٧٣٨٢) قال: حدثنا عُبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه، أن سليمان بن يسار حدثه.
كلاهما (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي الرجال، وسليمان بن يسار) عن عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، فذكرته (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لسليمان بن يسار.
(¬٢) المسند الجامع (١٦٨٠٩)، وتحفة الأشراف (١٧٨٩٦ و ١٧٩١٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٢٩ و ٨٦٢٦)، والدارقُطني (٣٤١٦)، والبيهقي ٨/ ٢٥٦.

الصفحة 423