١٨٣٩٧ - عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، وهو عامل على المدينة، قال: أتيت بسارق، فأرسلت إلي خالتي عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني، فأخبرتني، أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك».
وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما، قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه.
أخرجه أحمد (٢٥٠٢٠) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا محمد، يعني ابن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٦٨٠٧)، وأطراف المسند (١٢٣٩٣).
والحديث؛ أخرجه أَبو يَعلى في «معجمه» (١١٦)، والبيهقي ٨/ ٢٥٥.
١٨٣٩٨ - عن عروة بن الزبير، قال: أخبرتني عائشة؛
«أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم إلا في ثمن مجن، حجفة أو ترس» (¬١).
- وفي رواية: «عن عائشة، قالت: لم تكن تقطع يد السارق، في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن» (¬٢).
- وفي رواية: «عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم في أدنى من ثمن المجن، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن» (¬٣).
⦗٤٢٥⦘
أخرجه البخاري ٨/ ٢٠٠ (٦٧٩٢) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة. وفي (٦٧٩٢ م) قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا حميد بن عبد الرَّحمَن. وفي (٦٧٩٣) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (٦٧٩٤) قال: حدثني يوسف بن موسى، قال: حدثنا أَبو أسامة. و «مسلم» ٥/ ١١٢ (٤٤٢٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا حميد بن عبد الرَّحمَن الرؤاسي. وفي ٥/ ١١٣ (٤٤٢٣) قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: أخبرنا عَبدة بن سليمان، وحميد بن عبد الرَّحمَن (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (ح) وحدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا أَبو أسامة. و «النَّسَائي» ٨/ ٨٢، وفي «الكبرى» (٧٣٨٧) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله. و «أَبو يَعلى» (٢٣٤٢ و ٤٣٧٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، وحميد.
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (٦٧٩٢).
(¬٢) اللفظ للبخاري (٦٧٩٣).
(¬٣) اللفظ للبخاري (٦٧٩٤).