كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 38)

خمستهم (عَبدة بن سليمان، وحميد بن عبد الرَّحمَن، وعبد الله بن المبارك، وأَبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، فذكره (¬١).
- قال البخاري عقب (٦٧٩٣): رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، مُرسلًا.
• أَخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٩) عن ابن جُريج. و «ابن أبي شيبة» (٢٨٦٩٣) قال: حدثنا وكيع.
كلاهما (عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، ووكيع بن الجراح) عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال:
«كان السارق على عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه» (¬٢).

⦗٤٢٦⦘
- وفي رواية: «أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم في أدنى من مجن، حجفة، أو ترس، وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في الشيء التافه».
«مُرسَل».
• وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٦٠) عن مَعمَر، عن هشام بن عروة، قال:
«قطع النبي صَلى الله عَليه وسَلم يد سارق في مجن، والمجن يومئذ ذو ثمن». «منقطع».
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٦٨٠٨)، وتحفة الأشراف (١٦٦٩٥ و ١٦٨٠٤ و ١٦٨٨٥ و ١٦٩٧٠ و ١٧٠٢٦ و ١٧٠٥٣).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٧٣٨ و ٧٣٩)، وأَبو عَوانة (٦٢٢٠ و ٦٢٢١)، والبيهقي ٨/ ٢٥٥ و ٢٥٦.
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة.

الصفحة 425