كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 38)

١٨٤٠٠ - عن عروة بن الزبير، قال: كانت عائشة تحدث، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«لا تقطع اليد إلا في المجن، أو ثمنه».
- زاد في رواية أَبي بكر بن إسحاق: وزعم أن عروة قال: المجن أربعة دراهم.
أخرجه النَّسَائي ٨/ ٨١، وفي «الكبرى» (٧٣٨٤) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. وفي ٨/ ٨١، وفي «الكبرى» (٧٣٨٥) قال: أخبرنا أَبو بكر بن إسحاق.
كلاهما (هارون، وأَبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني) عن قدامة بن محمد، عن مَخرَمة بن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه، عن عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين، عن عروة بن الزبير، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٦٨٠٨)، وتحفة الأشراف (١٦٣٦٧).
والحديث؛ أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (٥٤٢)، والدارقُطني (٣٤١٨).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ مَخرَمة بن بُكير لم يسمع من أَبيه. انظر فوائد الحديث رقم (٤١٦٤).
- قال المِزِّي: عثمان بن الوليد، ويقال: ابن أبي الوليد، المدني مولى الأخنسيين. «تهذيب الكمال» ١٩/ ٥٠٦.
١٨٤٠١ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت:
«لم يكن يقطع على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في الشيء التافه».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٩٧) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) أخرجه أَبو عَوانة (٦٢٢١).
- فوائد:
- أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٧٣٨) قال: أخبرنا عَبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، أن رجلا سرق قدحا، فأتي به عمر بن عبد العزيز، قال هشام: فقال أبي: إنه لا

⦗٤٢٨⦘
تقطع اليد في الشيء التافه، وقال أبي: أخبرتني عائشة، أنه لم تكن اليد تقطع في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في أدنى من ثمن مجن، أو حجفة، أو ترس.
- وأخرجه أَبو عَوانة (٦٢٢٠)، من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إلا في ثمن المجن، أو الحجفة، أو الترس، وهو يومئذ ذو ثمن.
وقال عروة: لم يكن يقطع في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في الشيء التافه.
- ورواه البيهقي ٨/ ٢٥٥، من طريق جرير، ووكيع، وابن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أن يد السارق، لم تقطع في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في أدنى من ثمن حجفة، أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن، وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في الشيء التافه.
قال البيهقي: والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة، وكل من رواه موصولا حفاظ أثبات، وهذا الكلام الأخير من قول عروة، فقد رواه عَبدة بن سليمان، وميز كلام عروة، من كلام عائشة، رضي الله عنها.

الصفحة 427