كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 38)

- فوائد:
- قال أَبو زُرعَة الدمشقي: سألتُ أَبا عبد الله: الذي حدثنا به الحميدي، عن ابن عُيينة، عن ابن جُريج، عن ابن أَبي مُليكة، عن عائشة، أنه ذكر لها أن امرأة تلبس النعلين، فقالت: لعن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رجلة النساء؟.
قال أحمد بن حنبل: إنما هو حديث ابن أَبي مُليكة، يعني فقط. «الفوائد المعللة» ١/ ٢١٣.
١٨٤٧٩ - عن مجاهد بن جبر، عن عائشة، قالت:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن خمس: لبس الحرير، والذهب، والشرب في آنية الذهب والفضة، والميثرة الحمراء، ولبس القسي، فقالت عائشة: يا رسول الله، شيء رقيق من الذهب يربط به المسك، أو يربط به؟ قال: لا، اجعليه فضة، وصفريه بشيء من زعفران» (¬١).

⦗٥٠٤⦘
- وفي رواية: «لما نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن لبس الذهب، قلنا: يا رسول الله، ألا نربط المسك بشيء من ذهب؟ قال: أفلا تربطونه بالفضة، ثم تلطخونه بزعفران، فيكون مثل الذهب» (¬٢).
أخرجه أحمد (٢٤٥٤٨) قال: حدثنا محمد بن سلمة (ح) ومروان بن شجاع. وفي ٦/ ٢٢٨ (٢٦٤٣٦) قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان. و «أَبو يَعلى» (٤٧٨٩) قال: حدثنا عَمرو الناقد، قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان الرقي. وفي (٦٩٥٢) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا محمد بن سلمة.
ثلاثتهم (محمد بن سلمة، ومروان بن شجاع، ومُعَمَّر بن سليمان) عن خصيف بن عبد الرَّحمَن، عن مجاهد، فذكره (¬٣).
- قال مجاهد، في رواية مروان بن شجاع: «سمعت عائشة تقول».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٢٦٤٣٦).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٤٥٤٨).
(¬٣) المسند الجامع (١٦٨٨١)، وأطراف المسند (١٢٠٨٦)، والمقصد العَلي (١٥٦٠ و ١٥٦١)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ١٤٥ و ١٤٧، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٠٩٧).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١١٩٤ و ١٨٦٧)، والطبراني، ٢٣/ (٦١٤).

الصفحة 503